تخطي إلى المحتوى

الفوائد في اختصار المقاصد ( القواعد الصغرى )

20% خصم 20% خصم
السعر الأصلي $5.00
السعر الأصلي $5.00 - السعر الأصلي $5.00
السعر الأصلي $5.00
السعر الحالي $4.00
$4.00 - $4.00
السعر الحالي $4.00

يختصر فيه القواعد الكبرى ويضيف إليها فوائد قواعد مفيدة لم يوردها في قواعد الأحكام بلغة تعتمد على الإيجاز والتقليل من ضرب الأمثلة.

إياد خالد الطباع
المؤلف
إياد خالد الطباع تحقيق
التصنيف الموضوعي
غلاف نوع التجليد
بلكي نوع الورق
160 الصفحات
24*17 القياس
2018 سنة الطبع
9789933360375 ISBN
0.25 kg الوزن

تعريف بعلم المقاصد:
عرَّف الشيخ محمد الطاهر بن عاشور مقاصدَ التشريع فقال:
«مقاصدُ التشريع العامّة هي المعاني والحِكَم الملحوظة للشّارع في جميعِ أحوال التشريع أو معظمِها بحيث لا تختصُّ بملاحظتِها بالكون في نوعٍ خاصٍّ مِن أحكامِ الشَّريعة، فيدخُلُ في هذا أوصافُ الشريعة وغايتُها العامّة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتِها، ويدخلُ في هذا معانٍ مِن الحِكَم ليست ملحوظةً في سائرِ أنواعِ الأحكام ولكنَّها ملحوظةٌ في أنواعٍ كثيرة منها» .
والمقاصدُ كلُّها تهدفُ إلى حفظِ نظامِ الكون، بتحقيق المصالحِ ودرءِ المفاسد، لذا اتَّجهتْ جهودُ الباحثين في هذا العلم إلى استقراء الشريعة، فصنَّفوا المصالِحَ في أصنافٍ ثلاثة:
1- المصالح الضروريّة: وهي التي اصطلحوا على تسميتها بالكلّيَّات الخمس، والتي هي: حفظُ الدِّين، وحفظُ النَّفس، وحفظُ العقل، وحفظُ النَّسْل، وحفظُ المال.
وترتيبُها الدِّين ثم النَّفس... إلخ، بحسب ضرورتها إذ إنَّ بعضَها أوكدُ من بعض.
والمتأمِّلُ لأحكام الشريعة كلِّها من عقيدة، وعبادة، ومعاملة، وأخلاق، يجدُها محقِّقَةً لهذه الأصول الخمسة. فقواعدُ الإيمان وأركانُ الإسلام شُرعت لحفظ الأصل الأوّل الذي هو الدِّين. وأحكامُ الدِّية والقِصاص والدِّماء والجروح شُرِعت لحفظ الأصل الثاني وهو النَّفس. وتحريمُ اللهو والمسكرات كان لحفظِ الأصل الثالث الذي هو العقل. وشُرعتْ أحكامُ الأسرة للمحافظة على النَّسل. كما شُرعت أحكام المعاملات، وحُرِّمت السَّرقة والغصب وغيرُهما مِن ألوان التعدِّي للمحافظة على الأصلِ الخامس الذي هو المال.
2- المصالح الحاجيّة: وهي التي لا بدَّ منها لقضاءِ الحاجات، كتشريع أحكام البيع والإجارة والنِّكاح وسائر ضُروب المعاملات. إذ إنَّ المصالحَ الحاجيّة تلي المصالحَ الضروريّة لأنّها تابعةٌ لها، ومحقّقة لأغراضِها.
من ذلك أنَّ أحكامَ النِّكاح هادفةٌ إلى المحافظة على النَّسل، وأنَّ أحكامَ التجارة والإجارة وما إليهما هادفةٌ إلى الحصولِ على المال أو تنميته.
وتشتمل الحاجياتُ على الرُّخص، وكلّ ما فيه تيسير وتوسعة، لتمكين المكلَّفِ من القيام بما كُلِّف به دون أنْ تَحُولَ المشقّةُ بينه وما كُلِّف به. لذلك أُبيح له أكلُ الميتة، والتيمُّم عند تعذُّرِ الطَّهارة بالماء.
3- المصالح التحسينيَّة: وهي كلُّ ما يعودُ إلى العادات الحسنةِ، والأخلاق الفاضلة، والمظهر الكريم، والذَّوق السَّليم، ممّا يجعلُ الأُمّة الإسلاميّة أُمّةً مرغوباً في الانتماء إليها، والعيش في أحضانِها.
ويندرجُ في هذا النوع من المصالح اجتنابُ الإسراف والبُخل، ومراعاةُ الكفاءة في اختيار الأزواج، وآداب الطعام، وحُسن المعاشرة وغير ذلكَ مِن مكارم الأخلاق، والعادات الحسنة.
والمصالحُ التحسينيَّة راجعةٌ إلى المصالح الضروريّة مثلما رجعت إليها المصالحُ الحاجيّة. إذِ المصالحُ الضروريّة هي الأصل. فالطهارةُ وسترُ العورة، وأخذُ الزِّينة راجعةٌ إلى الأصل الأوّل، وهو المحافظة على الدِّين. وآدابُ الأكل والشرب، واجتنابُ الخبائث راجعةٌ إلى المحافظةِ على النَّفسِ وهي الأصلُ الثاني. واختيارُ الزَّوْج وحُسنُ المعاشرة عائدان إلى الأصل الثالث الذي هو المحافظةُ على النَّسْل. والكسبُ بالتَّورُّع، والإنفاقُ بتعفُّف، والبذلُ للفقير، راجعٌ كلُّه إلى الأصل الرابع وهكذا . الحاجة إلى دراسة علم المقاصد:
إنَّ من أبرز معالم العقل المسلم الذي صنعه الإسلام أنَّه عقلٌ غائيّ تعليليّ مقاصديّ، يدركُ أنّه ما من شيء في هذا الوجود فضلاً عن أحكام الحياة وتنظيمها إلّا له حكمةٌ وعلّةٌ وسبب. فلا مكانَ للمصادفة في هذا الوجود، ولا مجال لانتفاء الأسباب؛ بل لقد تفرّد الإسلام بذلك التوازن البديع بين الإيمان بالسُّنن والنّواميس والعِلَلِ والأسباب وارتباط النتائج بها، والإيمان بوجود الخالق الفرد الواحد في صفاته وفي ذاته وفي أفعاله، وأنّه الخالقُ للسُّنن والأسباب ولنتائجها ومسبِّباتها في الوقت نفسِه، والقادر على خرقها - إن شاء - لتحقيق حكمةٍ أو غاية أو مقصدٍ ما.
لذا جاءت الشريعةُ الإسلاميّة لرفعِ الحرج عن الناس، ودفع الضَّرر، وتحقيق مصالح العباد، ولتحلَّ لهم الطيِّبات وتحرِّم عليهم الخبائث، وتضع عنهم إصْرَهم والأغلالَ التي كانت عليهم، ولِتصلحَ شؤونهم في العاجلِ والآجل، في مقدّمها ونتائجها.
إنَّ معرفةَ مقاصدِ الشريعة تمكِّن المسلمين من العيش باستمرار تحت ظلّ الشريعة الإسلامية وتنظيم شؤونِ حياتِهم وِفقاً لتوجيهات الشّارع الحكيم فتقوم حضارتهم، ويُبنى عمرانُهم على الحقِّ والعدل، ويحقِّقوا غايةَ الحقِّ مِن الخلق بتحقيق المفهوم الشامل للعبادة الكلِّيّة التي يتناغمُ فيها الإنسان مع الوجود المسبِّح كلّه بحمد ربِّه: وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ [الإسراء: 17/44].
إنَّ دراسة علم المقاصد سوف تفسحُ المجالَ واسعاً أمام العلماء والباحثين في مجالات العلوم الشرعيّة لدراسات مهمّة تساعدُ في معالجة كثير من النَّوازل والوقائع الحادثة، وتُعينُ الأمّةَ الإسلاميّة على أنْ تستظلَّ مِن جديد بالظِّلال الوارفة للشريعة الإسلامية الغرّاء .

يختصر فيه القواعد الكبرى ويضيف إليها فوائد قواعد مفيدة لم يوردها في قواعد الأحكام بلغة تعتمد على الإيجاز والتقليل من ضرب الأمثلة.


كتاب رديف أساس لكتاب العز بن عبد السّلام (قواعد الأحكام في مصالح الأنام) المسمّى (القواعد الكبرى)، فهو ليس اختصاراً لهذا الكتاب فحسب، وإن كان يظهر ذلك في الفصول الأولى منه، بل هو إنشاء جديد، له كيانه المستقل، ففي هذا الكتاب فوائد وقواعد مفيدة، لم يوردْها الإمام العز في (قواعد الأحكام)، كتبها بلغته وأسلوبه المعتمد على الإيجاز، وقلّل من ضربه الأمثلة خلافاً لقواعده الكبرى.
"إذا اجتمعت مصالح ومفاسد، فإن أمكن دفع المفاسد وتحصيل المصالح فَعَلْنا ذلك، وإن تعذّر الجمع، فإن رجحت المصالح حصّلناها ولا نبالي بارتكاب المفاسد، وإن رجحت المفاسد دفعناها ولا نبالي بفوات المصالح"، و " للوسائل أحكام المقاصد".